فصل: الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا لَهُ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
صفحة البداية
<< السابق
2
من
2
التالى >>
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا لَهُ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا:
فَصْلٌ لَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ فِي كِتَابٍ مَخْتُومٍ:
فَصْلٌ شَهِدْت الْبَيِّنَةُ فِي الْكِتَابِ فِيهِ ثَقْبٌ:
فَصْلٌ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَأَمَّلَ تَارِيخَ الْمَسْطُورِ وَيَنْظُرَ فِي الْعَدَدِ:
فَصْلٌ: إذَا كَانَ آخِرُ السَّطْرِ مِنْ الْكِتَابِ قَدْ اسْتَوْفَى آخِرَ السَّطْرِ وَلَمْ تَبْقَ فُرْجَةٌ وَكُنْت أَوَّلَ مَنْ يَشْهَدُ:
فَصْلٌ: إِذَا كَانَتْ شَهَادَتُكَ فِي مَسْطُورٍ وَهُوَ مِنْ الْوَرَقِ الدِّمَشْقِيِّ:
فَصْلٌ: تَعْتِيقَ الْكُتُبِ:
فَصْلٌ: (تَارِيخ الْمَسْطُورِ والْعَدَدِ)
فَصْلٌ: أَسْمَاء مِنْ الْكُتُبِ وَأَنْسَابِهِمْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالضَّامِنِ:
فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشَّاهِدُ فِي شَهَادَتِهِ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّينَ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ:
فَصْلٌ: مَنْ كَتَبَ عَلَى رَجُلٍ كِتَابًا بِحَقٍّ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شُهُودًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ كِتَابَ الْحَقِّ قَدْ ضَاعَ:
فَصْلٌ: وَإِذَا طُلِبَ مِنْكَ ذِكْرُ مُعَايَنَةِ قَبْضِ الثَّمَنِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:
فَصْلٌ: إِذَا أُثْبِتَتْ بِكِتَابِ إجَارَةٍ:
فَصْلٌ دُعِيَتْ إلَى الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّعْرِيفِ:
فَصْلٌ تَجَنَّبْ أَنْ تَشْهَدَ بِمَوْتِ غَائِبٍ بِتَعْرِيفِ مَنْ عَرَّفَكَ:
فَصْلٌ: إذَا سُئِلَتْ عَمَّا لَا تَذْكُرُهُ:
فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ كَاتِبِ الْوَثَائِق:
فَصْلٌ رَأَى السُّلْطَانُ قَصْرَ الْوَثَائِقِ عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ:
فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَثِّقِ:
فَصْلٌ حَضَرَ عِنْدَ الْمُوَثِّقِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا زَوْجَانِ:
فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ:
فَصْلٌ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَأَرَادَتْ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا هِبَةَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا:
فَصْلٌ عَقْدُ الِاسْتِحْلَالِ:
فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقَهَا:
فَصْلٌ مَا يَنْبَغِي لِلْمُوَثِّقِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ:
فَصْلٌ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْتُبَ لِأَحَدٍ مُبَايَعَةً إلَّا بَعْدَ أَنْ يُحْضِرَ كُتُبَهَا:
فَصْلٌ كَاتِبُ الْوَثَائِقِ إذَا كَتَبَ الْمُبَايَعَةَ:
فَصْلٌ فِي أُجْرَةِ الْكَاتِبِ:
فَصْلٌ فِي النُّعُوت:
فَصْلٌ الْبُدَاءَةُ بِذِكْرِ السِّنِّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ:
فَصْلٌ فِي اللَّوْن: